المحقق البحراني
251
الحدائق الناضرة
شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، وهو التحلل الأول إن كان متعتعا " ، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء ، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ، ولا تحل له النساء ، وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ من حكم الاحرام " ونحوه قال في النهاية ، وعلى هذه المقالة جرى كلام الأكثر . وقال علي بن بابويه : " واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل والمحرم " . وقال ابنه في الفقيه : " وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب " . وقال السيد المرتضى في الجمل : " فإذا طاف طواف الزيادة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرام منه إلا النساء " ومثله في الإنتصار . وقال أبو الصلاح : " بالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء وبالطواف الآخر يحل منهن " وأشار بالأول إلى طواف الزيارة ، وبالآخر إلى طواف النساء ، ونحوه قال ابن البراج . وظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو في هذين الموضعين . وقال ابن أبي عقيل : " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت ، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه ، وقد قيل في